⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 935 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-6-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - اثار حكم المحكمة التاديبية
⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - موظفو المحاكم - تأديبهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن " من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية" و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 عالجت الإختصاص بالمحاكمة التأديبية فى حالة إنتقال تبعية الموظف من الوزارة التى إرتكب فيها المخالفة إلى وزارة أخرى فنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أو مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى . و قد إستمد هذا الحكم من نص المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إستحدث لأول مرة بالقانون رقم 94 لسنة 1953. ولما كانت المادة 49 من قانون نظام القضاء قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه فى هذه القانون تسرى على موظفى المحاكم الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة" و كان الحكم الوارد فى المادة 24 من قانون النيابة الإدارية و المردد لحكم المادة 86 مكرراً فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هو من قبيل هذه الأحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون نظام القضاء فإنه لاشك فى سريان حكم المادة 24 المشار إليه على موظفى المحاكم الذين إنتقلت تبعيتهم إلى المحاكم بعد إرتكابهم لمخالفات مسلكية فى الوزارة التى كانوا تابعين لها ، فينعقد الإختصاص بشأن محاكمتهم للجهات التأديبية بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة . ولئن نصت المادة 46 من قانون النيابة الإدارية على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة مما قد يوحى بإمتناع تطبيق الحكم الوارد بالمادة 24 من قانون النيابة الإدارية على موظفى المحاكم إلا أن الواقع أن مناط إعمال الحكم الوارد بالمادة 46 المشار إليه على إطلاقه هو ألا تتضمن هذه القوانين الخاصة النص على سريان القواعد المتعلقة بموظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص فى القوانين الخاصة إذ يعتبر مثل هذا النص مكملاً لنص المادة 46 من قانون النيابة الإدارية و موضحاً أبعاد تطبيقه بالنسبة إلى هؤلاء .