الطعن رقم 1213 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ فيها
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - امثلة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النعى على الحكم المطعون بأنه إذ لم يستبعد طلب التعويض الإحتياطى قد شابه ما يستوجب إلغاءه - مردود بأنه لو صح أن هناك رسماً مستحقاً على الطلب المذكور لم يؤد قبل الفصل فيه فإن ذلك ليس من شأنه أن يترب عليه أى بطلان إذ أن المخالفة المالية فى القيام بإجراء من إجراءات التقاضى لا يترتب عليها بطلان مادام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن شكوى المدعى و زملائه قد إقتصرت على التظلم من قرار نقلهم مع بيان أسباب هذا التظلم و لم يجاوزوا فيها مقتضيات التظلم إلى ما فيه تحد لرؤسائهم أو التطاول عليهم أو المساس بهم و إذا إستجابت الهيئة لتلك الشكوى على الوجه السابق بيانه فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها كانت تقوم على أسباب جدية و من ثم فإن المدعى إذ إشترك فى تقديمها لا يكون قد إرتكب ذنباً يقتضى مجازاته أو مخالفة تستوجب عقابه - أما مجرد مخالفة الشكوى للمنشور الصادر بنظام تقديم موظفى الهيئة لشكواهم و الذى تضمن النص على أن كل شكوى " موقع عليها من أكثر من شخص واحد لن يلتفت إليها " فليس من شأنه أن يسبغ على الإشتراك فى تقديم تلك الشكوى وصف الذنب الإدارى ما دام الشاكون قد إلتزموا فيها الحدود السابق الإشارة إليها و كل ما يكون لمخالفتهم لهذا المنشور من أثر هو عدم الإلتفات إلى شكواهم .