⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1012 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-6-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق التأمين الحكومي لضمان ارباب العهد
⚖️ كفالة
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقاً لمقتضيات علاقاتهم اللائحية بالحكومة. و هذا التضامن يسلبه من التجريد ، و يرتب له فى حالة وفائه بالدين حق الرجوع على الموظف المدين و الحلول محل الحكومة الدائنة فى جميع ما لها من حقوق قبله بقوة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الجهة الإدارية متى ثبت لها مسئولية الموظف عن العجز فى عهدته أن تقتضى حقها منه بالتنفيذ الإدارى المباشر الذى تملك الحق فيه بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 فى صورة الخصم بجزء من راتب مدينها الأصلى دون الرجوع على كفيله لعدم إلتزامها بهذا الرجوع أو هى إستعملت حقها قبل هذا الكفيل بداءة لتساوى الوسيلتين فى خيار الرجوع و فى النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحق في طلب التجريد هو للكفيل العادي لا للمدين ذاته، وأن انتفاءه في حالة الكفيل المتضامن مع المدين يسوغ للدائن الرجوع على أيهما شاء على حد سواء.