الطعن رقم 41 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-11-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن ,, يستحق رسم الأيلولة على الهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة ... ... على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل و فى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ،، و فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 على أن ,, تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون ... و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه ،، يدل على أن ضريبة التركات تستحق مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه كما تسرى أيضا بالنسبة إليها الأحكام المقررة بالقانون رقم 142 لسنة 1944 .