الطعن رقم 1110 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط الحق في رفعها
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء ، إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد فيه ، و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام القانون المدني (في المواد من 374 إلى 388) قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير، غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة، وهو ما أرادت المادة 374 من القانون المدني أن تؤكده حين نصت على أن "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيما عدا الإستثناءات التالية"، كما أن الأصل في القانون المدني أن تدور الدعوى مع الحق الذي تحميه فتسقط معه بمضي المدة المقررة لتقادمه - فيما عدا بعض أنواع الدعاوى التي استثناها المشرع من هذا الأصل العام، إذ نظر إليها نظرة مستقلة عن الحقوق التي تحميها ورتب لها أسباباً خاصة للسقوط لا تختلط بأسباب تقادم هذه الحقوق.
ومن حيث أن حق المدعي في طلب تسوية حالته على النحو الذي يذهب إليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال في أول مايو سنة 1945 فإنه بذلك يكون له الحق إذن في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه التسوية خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ، أي في ميعاد غايته آخر أبريل سنة 1960.