الطعن رقم 385 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عملية انتخاب العمدة
⚖️ كشف المرشحين للعمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية إنتخاب العمد و أولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون و إعداد كشف بأسمائهم - و ثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية و إحالة طلبات الترشيح للإتحاد القومى و ثالثها هى مرحلة إنتخاب العمدة و إعتماد تعيينه - و قد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفاً بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق و تقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض و العشرة الأيام التالية و تفصل فيها لجنة مشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون و تكون قرارتها نهائية و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى و متى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائياً تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد إسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية و يحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلى الإتحاد القومى لفحصها و البت فيمن يقبل ترشيحهم و ذلك خلال شهر من تاريخ أخطاره و يكون قراره فى هذا الشأن و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن . فإذا قبل الإتحاد القومى أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الإنتخابات الخاصة بالقرية لإنتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، و بعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الإنتخابات على لجنة العمد و المشايخ لتعيين المرشح الفائز و يرفع قرار هذه اللجنة إلى وزير الداخلية الذى له وفقاً لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الإدارية بعد إعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية و عرضه و صيرورته نهائياً ، أن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالإضافة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إشراف الوزير على عملية إنتخاب العمدة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 إنما يكون بعد أن تصل إجراءات الإنتخاب إلى غايتها بصدور قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين المرشح الفائز - و ليس من شأن هذا الإشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية .