⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-6-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمة الموظف - الاستقالة - الاستقالة الحكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة إتخاذ إجراءات تأديبية بصدد الإنقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد إنقضاؤها قرينة على الإستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الإنقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب . أما إذا كانت تلك الإجراءات منبتة الصلة بالإنقطاع المذكور فإن الحكمة المشار إليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون إعتبار الموظف مستقيلاً - إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراءات أياً كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فإن إعتبار الموظف مستقيلاً ما كان ليحول دون السير فيها إلى نهايتها وفقاً لنص المدة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .