الطعن رقم 863 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وعاء الضريبة على العقارات المبنية هى القيمة الإيجارية للمبنى و على اللجان المنوط بها تقدير هذه القيمة أن تراعى ، على وجه الخصوص ، الأجرة المتفق عليها بين مالك المبنى و مستأجره متى كان العقد حقيقياً خالياً من المجاملة .