الطعن رقم 929 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - شطب اسم المتعهد
⚖️ التزام رب العمل بعلاج عماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لا يحرم الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش أو التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد و قبلت الأصناف المخالفة ، ذلك أنه ورد - كما تنطق عباراته - لا إلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فإنه يبقى لها دائماً حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها و ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالف الذكر فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا ثبت إستعماله الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب بمعنى أن شطب إسم المتعهد بسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد فإنه جائز أيضاً إذا لم يفسخ العقد بإعتبار أن إستعمال الغش أو التلاعب دال بذاته على عدم تمتع المتعهد بحسن السمعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها لا يشكل غشاً أو تلاعباً يدعو إلى شطب إسم المتعهد من قائمة المتعاملين مع الإدارة إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من الخداع من جانب المدعى فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو طبيعته أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها . ففى هذه الحالة يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش المبرر للشطب كذلك فإن مجرد مخالفة المواصفات فى الكمية القليلة التى قام المدعى بتسليمها إلى العمال فى محله و فى الظروف التى تم فيها هذا التسليم لا يعد تلاعباً . ذلك أن التلاعب الذى يجاوز الإهمال و لا يرقى مرتبة الغش ، و الذى يتعذر حصر مختلف أساليبه و شتى صوره يفترض إتيان المتعهد أعمالاً تنم عن عدم إلتزام المتعهد الجادة فى تنفيذ إلتزاماته و محاولته إيجاد الثغرات للتحلل منها إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة التى يستهدفها العقد الإدارى .