الطعن رقم 784 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - بيانها و توقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و هى أدنى درجات هذا الكادر ، فإن مجازاته بخفض درجته إلى الدرجة السابقة عليها و هى الدرجة السابعة ، ينطوى على خفض الكادر التابع له ، و لما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر النص على جواز توقيعها على الموظفين فى قانون موظفى الدولة ، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالطعون فيه بالإقتصار على توقيع إحدى العقوبات الواردة فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن .