الطعن رقم 670 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-6-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام الموظفين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخاوى ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق لنص المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1959 بنظام هيئة البريد إنما يقوم عل قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر فى خلال مدة الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الإنقطاع فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة ، و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية .