⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-7-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الذى يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إدارى إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى ، و الثانى ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى ، و ذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس"، فلا يحقق القرار أثره و لا يتمكن صاحب الشأن من الإستفادة من الإعفاء الذى منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره و عدم ميسرته ، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامى المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى ، كما لو عين فى إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة و بسقط القرار تبعاً لذلك ، و يتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لإستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى و فى هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية و لم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب إستحالة تنفيذه ، و ينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل .