⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-7-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض امثلة للعقود الادارية - التعهد بخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النفقات التى تتكبدها هيئة السكك الحديدية فى سبيل تفرغ موظفيها للدراسة بمدرسة الحركة و التلغراف لا تقتصر فقط على مصروفات التعليم بل تشمل كل ما تتحمله فى سبيل إعداد هؤلاء الموظفين إعداداً يمكنها من الإفادة بخبرتهم الفنية خلال الخمس سنوات التالية لتخرجهم منها. و لما كان الموظفين الذين يلحقون بهذه المدرسة يتقاضون مرتباتهم خلال مدة الدراسة دون أن يقوموا بأى عمل و ذلك حتى تستقر حالتهم المعيشية طوال مدة الدراسة، و ذلك فإن هذه المرتبات لا شك تدخل فى نطاق النفقات التى تحملتها الهيئة فى سبيل تعليم هذا النوع الفنى .