⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1968-5-15 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تغيير شكل المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المنشأة التى قدرت أرباحها شركة تضامن و تمت تصفيتها و أصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط الشركة منتهيا ، و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشاة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة .