الطعن رقم 20 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-5-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تغيير شكل المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المنشأة التى قدرت أرباحها شركة تضامن و تمت تصفيتها و أصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط الشركة منتهيا ، و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشاة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة .