الطعن رقم 1141 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-7-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأقدميات الإعتبارية التى رتبها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، تبيح لأصحابها الحق فى الإفادة من أحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، على أن يتم ذلك فى الحدود و بالقيود التى تضمنتها أحكام قانون المعادلات الدراسية ، إذ من المقرر أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى شأن ترقية قدامى الموظفين ، طبقاً للمادة 40 مكرراً آنفة الذكر منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و قد جاء قانون المعادلات الدراسية بحكم صريح عام مطلق غير مقيد بأى قيد مفاده خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذه من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يفيد من أحكامه ، و من ثم فإن أية زيادة مالية فى المرتب يحصل عليها الموظف كأثر من آثار الأقدمية الإعتبارية التى منحها إياه قانون المعادلات الدراسية و من بينها الترقية طبقاً للمادة 40 مكرراً أنفة الذكر على الوجه السالف بيانه ، يتعين خصمها من إعانة غلاء المعيشة .