الطعن رقم 1231 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-7-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته وفقا لاحكام كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن أحكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصاً يوجب تسوية حالة العمل العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد إنقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه ، و إنما يقتصر الأمر فى شأن العمال العاديين على تسوية حالتهم بإفتراض تعيينهم إبتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب ، و هو ما أجرته الجهة الإدارية بحق . هذا بالإضافة إلى أن مدة الست سنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - إنما هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و أن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء هذه المدة سواء كانت قد إستكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد التاريخ .