⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-9-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض امثلة للعقود الادارية - التعهد بخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إلتزام المدعى عليه الأول بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهده يقابله بحكم اللزوم إلتزام يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعيينه فى إحدى مدارسها فور تخرجه من كلية التربية أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ إلتزامه منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينه من أداء العمل و ذلك بتعيينه فى الوظيفة التى تعهد بالقيام بأعمالها مدة الثلاث سنوات التالية لتخرجه مباشرة فإذا لم تقم الوزارة بتمكينه من تنفيذ ما إلتزم به أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة فإنه لا تثريب على المدعى عليه الأول أن يتحلل هو الآخر من إلتزامه و أن يضرب صفحاً عن طلب جاءه بالتعيين متأخراً بعد مضى مدة تزيد على السنة بعد إتمام دراسته .