الطعن رقم 674 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-9-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ التفرقة بين القرار التنظيمى العام والقرار الفردى
⚖️ المعاشات المقدرة للمحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين و أنه إذا كان صحيحاً أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و إن كان الطاعن أقام دعواه و طلب فى ختام صحيفتها إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له الفرق بين ما أدى إليه كمعاش للتقاعد و بين ما يستحقه قانوناً من معاش إعتباراً من التاريخ المحدد فى قرار الجمعية العمومية للمحامين لرفع المعاشات و ما يستجد . إلا أنه عاد فى جلسات التحضير فحدد طلباته بطلب إلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن منحه الفرق بين ما يحصل عليه و ما يستحقه من معاش إعتباراً من أول أبريل سنة 1962 و ما يترتب على ذلك من آثار . و الطلب الذى ضمنه الطاعن صحيفة الدعوى ينطوى فى الواقع من الأمر على طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع وزارة المالية عن - رفع معاشه و لا يعد ما أبداه فى جلسات التحضير تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً مما يلزم لقبوله إيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو التقدم به إلى المحكمة بهيئتها الكاملة و إنما هو تصويب للطلب ذاته و إعطاؤه الوصف القانونى السليم. و مهما يكن من أمر خطأ المدعى فى تكييف دعواه فأن من المسلم أن المحكمة لا تتقيد بهذا التكييف و عليها دائماً أن تعطى الحق المطالب به الوصف القانونى السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن نص المادة 10 من القانون رقم 96 لسنة 1957 يخول الجمعية العمومية للمحامين بحكم عموميته و إطلاقه - صلاحية إجراء التعديل فى مقدار المعاشات المقررة للمحامين زيادة أو نقصان سواء فى ذلك المعاشات التى قررت من قبل أو التى يتم تقريرها بعد نفاذ قرار الجمعية يؤيد ذلك صراحة نص القرار الصادر بالتعديل فى رفع المعاش الكامل للمحامى إلى أربعين جنيهاً ، دون تفرقة بين المعاشات السابقة أو اللاحقة كذلك فإن التطبيق العملى قد دل على المفهوم الصحيح لهذا القرار .