الطعن رقم 1444 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-9-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية جاءت بحكم صريح قاطع مطلق ما لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من إعانة الغلاء سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار.