⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول
⚖️ طعن امامها
⚖️ مرتب - البدلات - بدل العدوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم المطعون فيه ، صدر ضد كلية الطب بجامعة الإسكندرية إذ لم تختصم جامعة الإسكندرية ذاتها فى الدعوى ، و لم يصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فيها ، بإعتبارها صاحبة الصفه فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلم تكن جامعة الاسكندرية طرفاً فى الخصومة ، أو محكوماً عليها فيها و من ثم فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من كلية الطب الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية ، و لا أهلية لذلك ، لعدم تمتعها بشخصية إعتبارية ، إذ أن الحكم المطعون فيه ، بإلزامه بشئ لخصمه ، أو برفضه طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله ، بإقالته ما حكم عليه به ، أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته ، قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه " و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم ، و التخلص من آثاره ، إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ، ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها ، من دفوع لم يسقط الحكم فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن ، أو جعل الطعن ممتنعاً عليه ، بسبب وقوع خطأ فى الحكم ، ناتج عن عيب فى الشكل ، فات الخصوم تداركه ، كما فات المحكمة القضاء - من تلقاء ذاتها - بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته ، مبرر للطعن ، و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه ، و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً ، حتى لا يستغلق بابه . بالنسبة إلى حكم معيب ، و حتى لا يتحصن هذا الحكم بسبب قيام عيب به ، فيعصمه عيبه من التصحيح ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لجامعة الاسكندرية ، لعدم وجود صفه لها ، لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل ، أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً و كونها ليست محكوماً عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً فى الدعوى و إبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصماً حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى و من ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن كلية الطب و هى تباشر إختصاصها فى منح بدل العدوى لمستحقيه من المساعدين الفنيين و العمال ، إنما تترخص فى تقدير مدى تعرض كل منهم بسبب طبيعة الأعمال المسندة إليه لخطر العدوى - الذى هو مناط إستحقاق هذا البدل - و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها إليها ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .