الطعن رقم 966 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ تعيين الموظف - قرار التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية.
و من هذا التاريخ تتحدد جميع الحقوق المستمدة من هذه الوظيفة و منها العلاوة الإعتيادية التى تستحق طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 آنف الذكر فى أول مايو التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة .
أن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 لم يتضمن تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجاً على هذه القواعد ، و إنما إقتصر على أجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فإن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 12 من مايو سنة 1958 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسة إلى إستحقاق المرتب .