⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ تعيين الموظف - سلطة الادارة في التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك أصلاً لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع بعد أن أورد بالقانون رقم 569 لسنة 1955 و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على سلطة الإدارة التقديرية فى التعيين فى الوظائف المخصصة لعمال القناة - و هى الأصل - قيداً مؤداه حظر التعيين على وجه العموم فى هذه الوظائف من غير عمال القناة ، عاد و قدر الصعوبات الناشئة عن هذا الحظر ، فأباح بالقانون رقم 129 لسنة 1960 لكل وزير فى وزارته - تحقيقاً للصالح العام - التخفيف من هذا القيد و ذلك بأعمال سلطته التقديرية فى التعيين فى الوظائف الخالية فى النسبة المخصصة لعمال القناة من غيرهم ، إذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته و مقتضى هذا انه إذا خلت وظيفة من الوظائف المخصصة لعمال القناة و إتجهت إرادة الجهة الإدارية إلى التعيين فيها ، وجب بادئ ذى بدء على الجهة المذكورة الكشف عن مدى توفر الصلاحية لها فى عامل القناة بوصفها شرطاً لازماً لشغل هذه الوظيفة و شرط الصلاحية فى هذه الحالة لا ينظر فيه بداهة إلى عامل القناة ذاته فحسب ، و إنما بالمقارنة مع غيره من العاملين عموماً بحيث إذا وجدت الجهة الإدارية بينهم من هو أصلح من عامل القناة لشغل هذه الوظيفة فى تقديرها ، و كان تقديرها هذا مستمداً من أصول صحيحة تؤدى إليه ، فإنه لا تثريب عليها إذا هى إستخدمت الرخصة الممنوحة لها بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1960 آنف الذكر و عينت الأصلح دون عامل القناة . و القول بغير ذلك ينطوى على مجافاة للأغراض التى تغياها المشرع من إصدار هذا القانون و التى فصحت عنها حسبما سلف البيان مذكرته الإيضاحية بما لا يدع مجالاً لشبهة فى هذا الخصوص .