⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الحكم الصادر فيها
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما ذهبت إليه الوزارة دفاعاً عن تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، فى نسبة الترقية بالإختيار ، من أن إختيار المرقين متروك لتقديرها دون معقب طالما لم يقم الدليل على أنها أساءت إستعمال سلطتها فى الإختيار يؤيده أن العمال لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية التى تحدد مدى كفاية كل منهم و التى يمكن أن تتخذ أساساً للإختيار ، و من ثم فلا مناص من ترك أمر اختيار المرقين من هؤلاء العمال لتقدير جهة الإدارة ، تباشره فى حدود مصلحة العمل و المصلحة العامة دون تعقيب من القضاء على اختيارها ما لم يقم الدليل على أنها إنحرفت فى إستعمال سلطتها فى الإختيار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم بإلغاء قرار الترقية ، قد يكون شاملاً جميع أجزائه ، و هذا هو الإلغاء الكامل و بذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن و تمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة إلى جميع المرقين ، و قد يكون جزئياً ، منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء ، فإذا كان قد إنبنى على ان أحداً قد تخطى ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يلونه ، ثم ألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية ، أو بالأحرى آخر المرقين فى القرار ما دام مناط الترقية هو الدور فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بأن ترجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى ألغى جزئياً على هذا النحو ، أما من ألغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .