الطعن رقم 2 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-2-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ دعوى الضرائب - الحكم فيها - استئنافه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل الطعن ان الطاعنة دفعت ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانونى برفض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19 يونيه سنة 1960 برفض هذا الدفع مسندا فى ذلك غلى أن المدعيين إذ طلبوا فى دعواهم الحكم ببطلان الحجز وإلغائه فإنها تعتبر دعوى رفع حجز موضوعية ولا تدخل فى عداد الدعاوى المستعجلة أو تلك التى يفصل فيها على وجه السرعة مما نصت عليه المادة 118 مرافعات ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال ، إذ تنص المادةة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن إجراءات الحجز والبيع الإداريين لا توقف بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز او بالاسترداد ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة ، ويبين من عبارة هذا النص أنها من العموم والإطلاق بحيث تتسع لكافة صور المنازعات القضائية المتعلقة بالديون المطلوبة أو بصحة الحجز ولاشك فى أن دعوى المطعون عليهم تدخل ضمن هذه المنازعات ، إذ أنهم ينازعون فى أصل الدين المطلوب الذى توقع الحجز الإدارى بسببه وعدم احقية المصلحة لهذا الدين قبلهم ويرتبون على ذلك طلب بطلان الحجز وعدم الاعتداد به ، وإذ كان هذا هو موضوع الدعوى فإنها تخضع لحكم المادة 27 المشار إليها ويفصل فيها على وجه السرعة ويكون استئناف الحكم الصادر فيها بورقة تكليف بالحضور طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و أحقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة أو بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشأنه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و أوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .