الطعن رقم 1577 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الترقية - الترقية الي وظيفة اعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد مختار العزبى والدكتور احمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و أن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته ، إلا أنه لاشك فى أنه يندرج فى عموم مدلولها و ينطوى فى مضمون وصفها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى . إذ أن الترقية بمعناها الأعم الأوسع هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره و صعوده فى مدارج السلم الإدارى ، و يتحقق ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الإختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يولية سنة 1955 قضى بتنظيم الوظائف الفنية بالإدارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة على الوجه الآتى : 1- مدير التعليم 2- وكيل مدير التعليم 3- مساعد مدير التعليم 4- كبير المفتشين 5- مفتش أول 6- رئيس قسم 7- وكيل قسم 8- عضو فنى . و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية فى مدارج السلم الوظيفى ، و يكون الطعن فى هذا القرار بطلب إلغائه من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و يكون حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه ، إذ قضى على خلاف ذلك ، قد جانب الصواب فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين - و الحالة هذه - إلغاؤه و القضاء بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة أياً كان نوع الكادر الذى ينتمى إليه العامل فإنه يتعين من ثم إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .