الطعن رقم 1112 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الموظف - تعيين تحت الاختبار
⚖️ نظام الموظفين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يستفاد من نص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد أن أمر فترة الإختبار - و مدتها سنة - جواز مدها سنة أخرى - كل ذلك من قبيل التنظيم المقرر لصالح المرفق ذاته و يراد به ضمان إنتظام سيره على نحو يحقق غرضه و تكتمل به تأديته للرسالة التى نيطت به ، و يترتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف لثبوت عدم صلاحيته أو بتثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء - ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى دون إصدار قرار بفصل الموظف أو تثبيته يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الإختبار سنة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التعيين تحت الإختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها مدة الإختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الإختبار إلى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته أو عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة و ما دامت قد بنت تقديرها على أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بالقرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن فى تعدد المخالفات التى إرتكبها المدعى و تعاقبها ما يرين على صفحته و ما يكفى لأن يستخلص منه إستخلاصاً سائغاً ثبوت عدم صلاحية المدعى خلال فترة الإختبار - و لا يقدح فى سلامة القرار المذكور إستناده إلى مخالفات وقع معظمها قبل تعيين المدعى فى إحدى وظائف المرتبة الرابعة لك أن ماضيه فى المرتبة الخامسة متصل بحاضره فى ذات العمل فى المرتبة الرابعة و فى تكرار ترديه فى أمثال هذه المخالفات حتى بعد تعيينه فى إحدى وظائف المرتبة الأخيرة ما يقطع فى أنه لم يطرأ عليه أدنى تحسين فى مسلكه و ما يؤكد عدم صلاحيته و عدم إستحقاقه للتثبيت - و إذن فلا تثريب على الهيئة أن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقديرها لمدى صلاحية المدعى مقارفته لجميع هذه المخالفات المشار إليها .