الطعن رقم 1577 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم في الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ الالغاء المجرد
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل أن حجية الأمر المقضى تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه الا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأس الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا وجه لإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً لمجرد أن إسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية إلى الدرجة الأولى وقت أن كانت أقدميته فى الدرجتين الثالثة و الثانية لا تسمح بعرض حالته على هذه اللجنة لأنه إذا ما إنتهى النزاع حول وضعه فى الدرجتين المذكورتين فإن فرصة الترشيح التى كانت قد فاتت وقت إصدار القرار المطعون فيه يمكن تداركها بمقاضلة مجددة بحيث تحدد مصير القرار فى ضوء النتيجة التى تسفر عنها المقارنة بينه و بين المرقى فى هذا القرار ، مع وزن مشروعية القرار المذكور و تقدير مآله ابقاء أو إلغاء عن هدى ذلك ، و من أجل هذا طلبت المحكمة إلى الجهة الإدارية - أثناء نظر الطعن - عرض إسم المدعى على لجنة شئون الموظفين المختصة لإبداء رأيها فى مدى إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الأولى بالإختيار بإفتراض أنه كان وقتذاك متزاحماً مع باقى المرشحين للترقية بموجب القرار المطعون فيه و بعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلستيها المنعقدة فى 24 من ديسمبر سنة 1966 قررت " اقرار ما سبق أن تم فى هذا الموضوع من تخطى المدعى فى الترقية " و بذلك تكون الجهة الإدارية صاحبة الإختصاص قد أبدت قرارها المطعون فيه ، و رفضت الإقرار بأحقية المدعى فى الترقية بالإختيار للكفاية إلى الدرجة الأولى بعد إعمال المفاضلة بينه و بين باقى المرشحين للترقية بالقرار المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ترقية الموظف بالإختيار للكفاية ليست حقاً مكتسباً له بل تقديرها منوط بالجهة الإدارية ، تترخص فيه لما تمليه المصلحة العامة فى حدود القوانين و التعليمات و أن تقدير الكفاية و مدى الصلاحية للوظيفة أو الدرجة الذى سيرقى إليها الموظف أمر متروك لسلطة الإدارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات و المزايا و ما تأنسه فيه من كفاية ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطمئن إلى حسن إختيارها له و تقدير الإدارة فى هذا الشأن له إعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها إذا ما خلا من الإنحراف و لم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة إستعمال السلطة .