⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد مرتبه - اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل هو تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء ، و يسرى هذا الحكم على من كان معيناً على درجات دائمة فى الميزانية أو على إعتمادات مؤقتة طالما أنه يعمل بصفة منتظمة و ليس مكلفاً بأداء خدمات وقتية أو عارضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مجلس الوزراء إذا كان قد خرج بعد ذلك - بالنسبة إلى طائفة العمال على القاعدة العامة التى تضمنها قراره الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1952 فأورد فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 إستثناء مقتضاه الإعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ، بحيث تثبت إعانة غلاء المعيشة على الأجور الجديدة ، و لم يقصر منشأ التحسين فى الأجر على التعيين فى درجة أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال بل جعله شاملاً الترقية أيضاً ، و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير هذه الإعانة ، إلا أن الإستثناء مناطه أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمل الذين نقلوا إلى الدرجات المدرجة بالميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم و لما كان المدعى قد عين إبتداء بصفة مؤقتة و لم تزايله صفة التوقيت هذه أو تنفك عنه ، و لم تتغير حالته الوظيفية بإعتباره لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و كانت إستطالة الخدمة لا تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة ، فإن حالته لا تدخل فى مضمون هذا الإستثناء و لا يفيد منه لتخلف شروطه فى حقه .