الطعن رقم 3 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة العليا للبعثات و اللجنة التنفيذية
⚖️ نشر اعلاناتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ويوسف إبراهيم الشناوى وأحمد ثابت عويضة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اللجنة العليا للبعثات و اللجنة التنفيذية هما الجهتان المختصان قانوناً بوضع الشروط الأساسية للترشيح للبعثات ، بما يستتبع القول لعدم جواز تعديل تلك الشروط الا بموافقتهما ، فلا تملك الجهة الإدارية الموفدة وحدها تعديل تلك الشروط أو العدول عن بعضها و غنى عن البيان أن جميع تلك الجهات لا تملك أن تضمن الشروط العامة للبعثة أحكاماً تخالف أحكام القانون أوتعدل عن بعض الشروط التى تتضمن أحكاماً آمرة نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن نشر إعلان البعثات على مكاتب البعثات فى الخارج إنما هو إجراء مادى معتاد يتم على أساس أن تلك المكاتب من فروع الوزارة المدعى عليها التى تختص بالإشراف على المبعوثين فى الخارج ، و ليس من شأن هذه العملية المادية أن تؤثر على مدى توافر الشروط القانونية فى المرشحين للبعثات أو تمنحهم حقوقاً فى التقديم للبعثات المعلن عنها إذا لم تتوافر الشروط التى نص عليها القانون .