الطعن رقم 1020 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييفه
⚖️ عقد اداري - الاجراءات التي توقعها الأداره علي المتعاقد المقصر - تقيد جهة الادارة بما ورد من جزاءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين هو إنشاء إلتزام أو تعديله و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً ووضع له جزء بعينه فيجب أن تتقيد جهة الإدارة بما جاء فى العقد و لا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق فى شأنه نصوص لائحة المناقصات المشار إليها لأن الأحكام التى تضمنتها اللائحة كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد .