⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمالها
⚖️ انتهاؤه
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ تأديب الموظف - احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المطعون ضده كان فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقته بالبنك العربى المصرى و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لم يكن من شأن تأميم هذا البنك بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 تحويله إلى مؤسسة عامة أو إعتبار موظفيه موظفين عموميين ، ذلك أن هذا القانون قد حرص على تأكيد بقاء البنوك و الشركاتن المؤممة بمقتضاه محتفظة بكيانها القانونى و إستمرارها فى مزاولة نشاطها على هذا الوجه ، و مفاد ذلك أن تظل هذه الشركات و البنوك مع تملك الدولة لها شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها " و وفقاً لحكم هذه المادة يجوز أن ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الآخر . و متى كان المطعون ضده قد إستقال من عمله فى 12 من يونية سنة 1962 فإنه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون أن يتوقف هذا الإنهاء على قبول إدارة البنك أو قبول المؤسسة العامة للبنوك ، و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلاً على العلاقة بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل أصلاً للإستناد إلى الحكم الذى إستحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسات العامة الذى أجاز إرجاء النظر فى قبول الإستقالة إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية ، إذ أن عقد العمل بين المطعون ضده و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 . أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .