الطعن رقم 794 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المعهد الصحى
⚖️ مرتب - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من تقصى المراحل و التطورات التى مر بها المعهد الصحى و المؤهل الذى يمنحه لخريجه فى ضوء القوانين و القرارات المنظمة له أنه فى عام 1930 أنشئ معهد بوزارة الصحة لا خريج المعاونين الصحيين لمعاونة أطباء الوزارة فى مراقبة المسائل الصحية و رفع المستوى الصحى للبلاد و إشترط للإلتحاق به الحصول على شهادة البكالوريا " و جعلت الدراسة فيه إثنى عشر شهراً و فى عام 1940 أنشئت دراسة عليها للناجحين بالقسم العام بالمعهد الذين أمضوا مدة كافية فى الخدمة كانت أعمالهم خلالها مرضية للتخصص فى مراقبة الأغذية و مكافحة الأوبئة و جعلت مدة الدراسة إثنى عشر شهراً أخرى و فى سنة 1946 ضم المعهد إلى وزارة المعارف العمومية و جعلت مدة الدراسة فيه سنتين دراسيتين ثم أعيد إلحاقه بوزارة الصحة بمقتضى قرار مجلس الوزراء فى 17 من فبراير سنة 1947 و فى سنة 1950 أدخلت تعديلات عديدة على برامجه و جعلت الدراسة فيه ثمانية عشر شهراً و أضيفت إليه شعبة جديدة لتخرج مساعدى المعمل الفنيين و فى أوائل سنة 1951 رئى لصالح المعهد و لرفع مستواه أن تشترك وزارة المعارف و الصحة و إدارته و فى منح خريجية الدبلومات الدراسية الخاصة و فى 13 من فبراير سنة 1954 صدرت لائحة بشأن نظام الدراسة بالمعهد ثم صدر قرار وزير الصحة فى 28 من ديسمبر سنة 1955 بالنظام الجديد للمعهد و قد أجاز كادر سنة 1939 تعيين خريجى هذا المعهد إستثناء فى الدرجة السابعة و فى 30 من يناير سنة 1940 وافق مجلس الوزراء على تعيين هؤلاء الخريجين فى الدرجة الثامنة مع منحهم بداية مربوطها مضافاً إليها مبلغ 18 جنيهاً سنوياً و بمقتضى قواعد الإنصاف تقرر منح خريجى المعهد الماهية المقررة للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " قسم ثان " و قدرها 7 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة الثامنة مضافاً إليها علاوة و قدرها جنيه إذا كانت مدة الدراسة سنة واحدة و قدرها جنيهان إذا كانت مدة الدراسة سنتين و فى 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ناصاً فى البند "50" من الجدول الملحق به على تسعير النمؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى بقسمه بأن قرر للدبلوم العادى مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة و لدبلوم التخصص مرتباً شهرياً قدره أحد عشر جنيهاً فى الدرجة السابعة ثم عدل هذا التسعير بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1956 وقرر للدبلوم العادى 10 جنيهات و500 مليم فى الدرجة السابعة من بدء التعيين و علاوة 500 مليم فرق ماهية الدبلوم العادى للتخصص و فى 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة أجيز بمقتضاه تعيين حملة دباوم المعهد الصحى فى الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و هو أول مربوط الدرجة المذكورة طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 21 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى للمتخرجين فيه ليست له ذاتية خاصة و تقدير مستقل أضفتهما عليه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 و المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بما يجعل له ميزة على المؤهلات الأخرى التى عدل تسعيرها السابق و لاسيما أن المرسوم المشار إليه لم يتضمن تسعيراً إلزامياً . إنما تتضمن تعييناً لصلاحية أصحاب المؤهلات المختلفة و من بينها شهادة المعهد الصحى للترشيح لوظائف معينة و أن الأمر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعديلاً للتسعير السابق الذى قررته قواعد الإنصاف للمؤهل المذكور ، فلا القانون رقم 371 لسنة 1952 الخاص بالمعادلات الدراسية و لا المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 قد أنشأ أيهما لشهادة المعهد الصحى تقديراً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين حساب إعانة غلاء المعيشة المستحقة لحملة الشهادة المذكورة المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 على أساس ما كان مقدراً لها فى قواعد الإنصاف و بالتالى يصدق عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال و أرباب المعاشات فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام أيضاً فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها وملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور حتى لا يمتاز الموظف الجديد على الموظف القديم و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الإنصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين تكون وحدها المناط فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الإنصاف مما ترتب عليه إعادة تسوية حلة حملة هذه المؤهلات تسوية إفتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ - لا يغير ذلك من هذا النظر لأن المعول عليه فى تقدير إعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى ها المركز الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله و من ثم فلا يؤخذ فى الإعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله كما لا يغير من هذا النظر الإستثناء أن اللذان أوردها مجلس الوزراء على الأصل العام سالف الذكر بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1953 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثناءين مقصوران على علاج بعض حالات الذين كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ و من ثم فإن من عينوا بعد التاريخ المشار إليه يخرجون بحكم النص و بحكم أن الإستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير من مجال تطبيق هذين القرارين .