الطعن رقم 15 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1968-4-10
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لسريان الربط الحكمى - و على ما جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعا معينا من النشاط فى سنة القياس و إستمر على مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير .