الطعن رقم 660 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 366 من قانون المرافعات هى تلك التى يطلب الخصم الذى أقامها تفسير ما وقع فى منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام و مقتضى ذلك ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطب الخصم ذلك و فى هذه الحالة على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإعتبارها دعوى مستقلة بذاتها لا متممة لدعوى سابقة خرج النزاع فيها عن ولايتها .