⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 366 من قانون المرافعات هى تلك التى يطلب الخصم الذى أقامها تفسير ما وقع فى منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام و مقتضى ذلك ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطب الخصم ذلك و فى هذه الحالة على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإعتبارها دعوى مستقلة بذاتها لا متممة لدعوى سابقة خرج النزاع فيها عن ولايتها .