الطعن رقم 1569 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-4-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمالها
⚖️ الهيئة العامة للسكك الحديدية - عمالها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يستخلص من مجموع القواعد المنظمة لمكافأة الإنتاج بهيئة السكة الحديد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 196 لسنة 1952 أنها صدرت لتحديد ما يستحقه العامل الدائم المعتبر من العمال الأصليين الداخلين فى قوة الورش و يصرفونعلى ربطها من أجر و توابعة لكونها بنيت على أساس متوسط إنتاج السنوات السابقة من جهة و لكون الإعتمادات المرصودة لتنفيذه فى ميزانية المصلحة من جهة أخرى قد قدرت على أساس نسبة نمعينة من إعتمادات الأجور و هى لا تشتمل على أجور غير هذه الفئة من العمال و من ثم فإن من عدا المذكورين لا تشمله هذه القواعد بل يجرى تحديد ما يستحقه من أجر وفقاً للقرار الصادر بتعيينه و فى حدود الإعتمادات المالية المدرجة بالميزانية لذلك و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عمال القناة ألحقوا بالوزارات و المصالح الحكومية علىعجل دون مراعاة حاجة العمل بهذه المصالح و أن القواعد التى أصطلح على تسميتها بكادر عمال القناة قد قدرت لهم أجوراً تطابق فى مجموعها درجات كادر عمال الحكومة و لكنها لا تعطيهم الحق فى صرف أية علاوة إعتباراً من أول مايو سنة 1954 ذلك لأن ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1944 قد روعى فى ربط الإعتمادات الواردة بها و الخاصة بأجور عمال القناة الا تصرف لهم أية علاوات إعتباراً من أول مايو سنة 1954 .
و أن الثابت من أوراق الدعوى و بخاصة من كتاب إدارة قضائيا السكة الحديد رقم 4576 المؤرخ 3 من مايو سنة 1966 أن المصرف المالى الذى تصرف منه مكافأة الإنتاج هو إعتماد مخصص فى الميزانية لصرفها بقدر نسبة إنتاج كل ورشة على أساس العمال الدائمين فقط دون غيرهم من عمال القناة و المؤقتين إذ أنهم خارج الربط اللازم للتشغيل بالورش فضلاً عن أن عمال القناة لا يصرفون أجورهم من إعتمادات الهيئة بل من إعتمادات وزارة الشئون الإجتماعية " بند 25" .