⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-4-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا وجه لما أثارته هيئة المفوضين من أن الطعن المقدم من الحكومة فى الشق الخاص بالطلب الإحتياطى بالتعويض يثير المنازعة فى الشق الخاص بطلب الإلغاء و الذى أضحى الحكم فيه حائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن فيه فى الميعاد ، بمقوله أن الطعن أمام المحكة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمها فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم . لا وجه لهذا القول فى خصوصية الدعوى الراهنة إذ أن محل إعماله هو أن يكون ثمة إرتباط جوهرى بين الشق المطعون فيه من الحكم و الشق غير المطعون فيه بحيث يكون الحكم فى أحدهما مؤثراً فى نتيجة الحكم فى الشق الآخر ، إذ لا مندوحة عندئذ من الخروج على الأصول المقررة فى التقاضى بشأن حجية الأحكام و الآثار المترتبة على الطعون توقياً من صدور حكمين نهائيين متعارضين فى خصومة لا تقبل التبعيض . و أنه ينبنى على ما تقدم أن الطعن من جانب الحكومة فى خصوص ما قضى به ضدها من تعويض لا يفتح الباب لمراقبة ما قضى به لصالحها على المطعون عليه من عدم القبول شكلاً بالنسبة إلى الطلب الأصلى الخاص بالإلغاء و الذى سكت المدعى عن الطعن فيه فى الميعاد القانونى إذا ليس ثمة إرتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه و بين الشق الآخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض ، لأن الحكم فى هذا الشق الأخير لا يؤثر على ما حكم به فى طلبه الأصلى من عدم قبوله شكلاً دون التعرض لموضوع دعوى الإلغاء من حيث مشروعية أو عدم مشروعية قرار الجهة الإدارية محل الدعوى المذكورة .