⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-3-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالته وفقا لاحكام كادر العمال
⚖️ احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن العامل ، متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو ، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال ، و بناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعى المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة فى تسوية حالته بمقتضى كادر العمال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى أمضى المدة من23 من أغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 فى وظيفة " بحار" و هى من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم "1" من الكشوف الملحقة بكادر العمال و من ثم فإن هذه المدة لا تدخل فى تسوية حالته بهذا الكادر فى أحدى وظائف الصناع ، و لا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع على خلاف أحكام القانون التى لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلى درجات الصناع ، لأن المنح الخاطئ لا يؤثر فى حقيقة الدرجة التى كان يشغلها و لا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هى من درجات غير الصناع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة ، الذين سويت حالتهم بكادر العمال أيما يكون فى حدود ربط درجات هذا الكادر التى سويت حالة هؤلاء الصناع عليها ، تسوية صحيحة مطابقة للقانون .