الطعن رقم 799 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب - البدلات - بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الوزراء عندما أصدر قراره فى 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الإعتماد المالى اللازم لذلك ، و إنما قصد أن يكون حق ذى الشان منجزاً يستوفيه متى قام موجبه ، و لذلك لجأ إلى إجراء عاجل و تدبير مؤقت أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراراه بأثر فورى ، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم الإعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية ، و من ثم فإنه إذا أدرجت هذه الإعتمادات فعلاً فى الميزانية أعتباراً منالسنة المالية 1940/1939 لا يكون هناك مجال للإستمرار فى أتباع هذا التدبير المؤقت بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه ، بل أن يصبح منالمتعين قانوناً إلتزام حدود هذه إعتمادات و عدم تجاوز نطاقها بأى حال بوصفها المصرف المالى الوحيد و الدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الإعتمادات المالية المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التى لم يدحضها المدعى بأى دليل قد دبرت وفقاً لما إرتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1938 و أبريل سنة 1939 آنفى الذكر ، ثم أدرجت هذه الإعتمادات المالية على الأساس المتقدم بمشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 الذى أقره مجس الوزراء و إستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان و صدر به قانون ربط الميزانية و على هذا فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى و هى التى قدرت على أساسها الإعتمادات المالية تكون وحدها هى المناط فى تحديد قيمة البدل المستق لذوى الشأن دون إعتداد بما أثاره المدعى و سانده فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أنه مهما يكن من أمر فى شأن مدى حق وزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - فى تخفيض بعض فئات مرتبات بدل العدوى عن القدر الوارد بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 ، فإن التدبير الذى إتخذته وزارة المالية فى هذا الخصوص قد تبناه مجلس الوزراء ذاته و إعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 متضمناً الإعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة التى صدر بها قانون ربط الميزانية .