الطعن رقم 744 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس المراجعة
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق للقانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات استقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فإنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغائه أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على القرار ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام و لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الخامسة المشار إليها بدعوى مصادرتها لحق التقاضى ذلك أنه يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً ، و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لإنصاف لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفل الدستور أصله إذ تكون مثل هذه المصادرة المطلقة بمثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو بالتضييق لأن النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يعين إختصاصاتها و ينبنى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يصبح معزولاً من نظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تصدى مجلس المراجعة لقرارات لجنة التقدير فيما يتعلق بالوحدات التى لم يتظلم شاغلوها من قرارات تلك اللجنة ، ليس من العيوب التى من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام ، فمن الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية و لا يكون معدوماً الا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ، و من صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى ، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من أعمال السلطة القضائية أو التشريعية ، أما غير ذلك من العيوب الت تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع و لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .