الطعن رقم 548 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ اعادة تشكيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية نص فى المادة 48 منه على أن " يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية بأعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد و يجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون . أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية و ذلك بعد الإتفاق مع الجهات المختصة " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه " بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات و الإمكانيات التى تيسر لها السير فى عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى . و قصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع فى هذه الهيئة فى وقت قريب " .
و مفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذى يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم و ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن فوات المهلة المذكورة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية دون أن يصدر قرار بتعيين من فاته حظ التعيين فى التشكيل الجديد لجهاز النيابة الإدارية فى وظيفة عامة رأى مماثلة لوظيفته على الوجه الذى بينه القانون ، إنما يكشف عن نية الإدارة و إتجاه إرادتها إلى رفض إجراء هذا التعيين ، و يعتبر هذا التصرف من جانبها بمثابة قرار إدارى بالإمتناع عن تعيين من لم يشمله قرار إعادة التشكيل الجديد فى أية وظيفة أخرى و ذلك تأسيساً على أنه متى أوجب القانون على الإدارة إتخاذ قرار مهلة حددها سلفاً فإنه بإنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها إتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لا تريد أصدار هذا القرار ، و يتحدد بهذا الموقف السلبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشأن على الوجه آنف الذكر ، و من ثم يتعين على صاحب الشأن بعدأن إنكشف الوضع و تحدد موقف الإدارة حيالة بإنتهاء المهلة التى حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً و إستبانت من ثم نية الإدارة على وجه قاطع لا يحتمل الشك أن يبادر إلى إتخاذ طريقه إلى الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه و التسليم به ، فإن هو إختار سبيل الطعن فإن ذلك ينبغى أن يتم لزاماً فى ميعاده المقرر و طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فإن هو لم يفعل فإن تصرف الإدارة يصبح حصيناً من الإلغاء .