الطعن رقم 448 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-3-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ الهبة المستترة فى صورة عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادتان 24 مكرراً /4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 و4 من القانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ابتداء من سنة 1951 لا يدخل في وعاء الضريبة العامة للمتصرف إليه إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة وتبقى في وعاء الضريبة العامة للمتصرف.