الطعن رقم 1242 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمة الموظف - الاستقالة - الاستقالة الصريحة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب إعتبار الإستقالة كأن لم يكن لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مجرد إفصاح المدعى فى إستقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه إعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثالثة منه على أن " يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة .. " - و أنه و لئن كان طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم بعد الميعاد المحدد فى هذه المادة الا أنه فى 5 مارس سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 متضمناً النص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لمن يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1958 المشار إليه فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد " و بذلك فتح هذا القرار ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 5 من مارس سنة 1962 تاريخ صدور و نشر القرار المذكور - فإن هذه الدعوى فيما تضمنته من طلب ضم مدة خدمته السابقة على قبول إستقالته تغنى عن تقديم طلب جديد بضم هذه المدة و تقوم مقامه .