الطعن رقم 891 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتبة و أقدمية الدرجة ، قد بينت فى البند الخامس منها شروط ضم المدد التى تقضى فى العمل لدى حكومات الدول العربية ، كما بينت فى الفقرات أ و ب و جـ الواردة فى البند الأول منها شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى أحد الأشخاص الإدارية العامة على إعتماد فنصت فى البند الخامس على أن " مدد العمل السابقة التى تقضى فى حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط الا تقل عن سنة ، و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالوظيفة التى يعين فيها الموظف ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة " . و نصت فى الفقرة "أ" أولى الفقرات الثلاثة من البند الأول المشار إليه على ما يأتى : "أ - أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة " .
أن عمل المدعى لدى حكومة فلسطين العربية فى الفترة من أول فبراير سنة 1941 حتى 21 كم مارس سنة 1948 فى وظيفة كاتب - و هى وظيفة كتابية - لا يتفق مع عمله الجديد فى وظيفة مخزنجى - و هى وظيفة فنية - الذى أسند إليه أعتباراً من أول يناير سنة 1954 تاريخ وضعه فى الدرجة الثامنة كما أن عمله على أعتماد فى وظيفة كاتب أيضاً فى الفترة من أول أبريل سنة 1948 حتى 31 من ديسمبر سنة 1953 لا يكسبه خبرة يفيد منها فى عمله اللاحق فى وظيفة مخزنجى التى تستلزم إلماماً باللوائح و التعليمات المالية الخاصة بالمخازن و المشترؤيات و العهد و ما إلى ذلك .