الطعن رقم 1141 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-3-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ و استمرار صرف المرتب
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - تقديرها ومدي ملائمتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :
الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .
أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره - فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى