⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-2-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه طبقاً لقواعد كادر العمل اليومية و لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أوسطى و من درجة أوسطى إلى ملاحظ بالأختيار للكفاية و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الأختيار ، و من ثم يرجع فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة و الأصول العامة فى خصوص الترقية بالأختيار و هى أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرى إليها أمر متروك للسلطة الإدارية تقرره وفق ما تلمسه من أهلية و إستعداد الموظف بمراعاة شتى الإعتبارات و ما تلحظة فيه من كفاءة فى العمل المنوط به و قدره عل النهوض بأعباء العمل الذى سيضلع فى الوظيفة المراد الترقية إليها و ما يتجمع لديها من معلومات و عناصر عن ماضيه و حاضره تعين على الحكم فى ذلك ، و أن تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه و إعتباره - و هو أمر من صميم إختصاصها - بما لا معقب عليها فيه متى خلا قرارها من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لا يحد ترخصها فى هذا التقدير الا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، فإذا برئ تصرفها من هذا العيب و تجرد من شائبته فلا سلطان للقضاء على تقديرها فى هذا الشأن .