الطعن رقم 822 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط التعادل
⚖️ مدة خدمة سابقة - شرط التعادل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لا تجيز ضم مدة العمل السابقة باليومية الا إذا كانت المادة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . و شرط التعادل بين الدرجتيون السابقة و اللاحقة يجب الأعتداد فيه بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة .