⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-2-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون الموظفين والتقارير عنهم - سلطة لجنة شئون الموظفين وحدودها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان رؤساء المدعى قد قدروا كفايته بتسعين درجة الا أن لجنة شئون الموظفين لها سلطة واسعة فى التعقيب على هذا التقدير ، إذ هى تترخص فى تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع ، و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار موظفى المصلحة أبعد ما تكون عن الغرض و الهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظفين ، ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمالها ، و هو ما يقم عليه دليل فى حالة المدعى و ليس للقضاء الإدارى أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان التقارير السرية أن هى الا تسجيل لحالة الموظف الوظيفية فى جميع النواحى ، و تصوير لمدى كفايته ، و لاشك أن ما نسب إلى المدعى من تصرفات مريبة أحيل بسببها إلى المحكمة التأديبية ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة و يؤثر تأثيراً ضاراً و مباشراً فى مجال العمل و الإنتاج فضلاً عما له من تأثير ظاهر فى صفاته الشخصية و نيل من سمعته و نزاهته ، و هذه كلها أمور تستقل لجنة شئون الموظفين بتقديرها فى جملتها و تكون محل إعتبارها فى تقدير الكفاية و لا يسوغ أن يتساوى فى المركز القانونى الموظف الذى يتعرض لمحاكمة تأديبية أو جزاء تأديبى و الموظف الذى لا يقف هذا الموقف ، و غنى عن البيان أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأيبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يؤثر ذلك فى وضعه و فى كافة عناصر التقدير و جميع بنود التقرير ، و لاسيما أن نموذج التقرير يحوى خانة خاصة بهذه المسألة تؤكد تأثر التقرير بما يكون قد تعرض له الموظف من عقاب بل بمجرد وضعه موضع الإتهام و الريبة . و من ثم على لجنة شئون الموظفين أن هى إعتمدت فى تقريرها على واقعة إحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية التى إنتهت إلى مجازاته بخفض درجته و أخذتها فى إعتبارها عند تقديرها لكفايته عل أساس أن هذا مما يرين على صفحته و يحد من قيامه بعمله بكفاية .