⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-3-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد طبيعته
⚖️ قبولها - تظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نهاية ميعاد التظلم هى تاريخ وصوله الفعلى إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الإختصاص و ليس تاريخ إيداع الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخذ دائماً فى الإعتبار حالة إرسال التظلم بطريق البريد التأخير الغير عادى فى وصول هذا التظلم إلى الجهة المرسل إليها مما يخضع لتقدير المحكمة و لما كان التظلم قد سلم للبريد كما هو واضح من خاتم مصلحة البريد على المظروف يوم 1960/2/21 و كان ميعاد التظلم ينتهى يوم 1960/2/24 و وصل التظلم إلى مكتب مدير الجامعة يوم 1960/2/29 أى فى ثمانية أيام مما يعتبر بدون شك أنه تأخير غير عادى لوصول كتاب من القاهرة إلى الجيزة و أنه من المألوف أنه يصل عادة فى يوم أو يومين مما لا يقبل معه القول أنه وصل بعد الميعاد سواء كان هذا التأخير راجعاً إلى مصلحة البريد نفسها أم إلى تراخى إدارة الجامعة فى تسجيل هذا التظلم فى سجل المكاتبات الواردة لها أو فى سجل التظلمات من القرارات الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نقل المدعى من الجامعة إلى وزارة التربية و التعليم قد نص عليه بالجداول الملحقة بالقانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانيات الدولة و جامعتى إسكندرية و عين شمس للسنة المالية 1955/1954، فإنه مهما قيل فى وصف هذا العمل بأنه من الأعمال الإدارية التى تصدرها سلطة التشريع فى صورة قانون ، فإن هذه المحكمة لا يسعها إلا تغليب المعيار الشكلى ، و مقتضاه و لازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القانون العادى ، لاسيما و أن النقل ذاته قد تم أصلاً بمقتضى القانون رقم 207 لسنة 1955 سالف الذكر كما سبق إيضاحه ، إذ ورد إسم المدعى فى الكشوف الملحقة بهذا القانون و من ثم فإن ما ورد فى هذه الكشوف هو جزء لا يتجزأ من القانون و تندرج فى مضمون أحكامه ، و لا عبرة بعد ذلك بأن يكون هذا القانون غير منطو على قاعدة عامة مجردة ، لأنه يكفى من ناحية الشكل أن يكون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين مما لا يجوز معه الطعن فيه أو التقرير بإختصاص القضاء الإدارى بالنظر فيما تضمنه من أحكام و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فيما تضمنه القانون رقم 207 لسنة 1955 من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأى سبب من أسباب عدم المشروعية .