⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1941 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية - درجات العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1958/1957 يبين أنها إشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية "ص44" فبينت عددهم و وظائفهم فى كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات و ظاهر من هذا البيان أنه فى حين لم تشتمل الدرجة 500/300 مليم على أى وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 700/360 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين ، ثم جاءت الدرجة 800/360 مليم خالية من وظائف الملاحظين ، و فى الدرجة 900/400 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء . و فى ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد فى هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على إختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة فى تسلسل هرمى بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق بالبنائين فى الدرجة 500/300 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 700/360 مليم عدد 6 و الدرجة 800/360 مليم عدد 10 و بعد ذلك خلت الدرجة 900/400 مليم منهم ، و هذا الوضع بعينه قائم فى وظائف سائقى السيارات إذ بينما أدرج فى الدرجة 500/300 مليم عدد 164 درجة لهم و وردت الدرجة 700/360 منطوية على سائق فقط و الدرجة 800/360 على 37 سائق و الدرجة 900/400 على سائقين ، و هكذا بالنسبة للميكانيكيين و غيرهم . و ورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة فى أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية فى تسلسل تصاعدى دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التى ليس لها كيان عن باقى الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التى يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل .