⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-11-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة "13" منه على أن " تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم " و تنص المادة "14" على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية - و قد جاءت أحكام هاتين المادتين ترديداً لما نصت عليه المادتان 13 ، 14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير خاصاً بهاتين المادتين " ..... و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا .... لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك ، كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد الدوائر أضعافاً ، لذلك كان لابد من علاج لهذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع ..... " . و يتضح من ذلك حسبما سبق و قضت هذه المحكمة أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية ، بمراعاة التدرج القضائى بينهما ، هو أهمية النزاع و يستند معيار الأهمية فى هذا النزاع إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها ، و فى ضوء ذلك فإن مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها هى وحدها التى تضفى على منازعاته قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيها ، و من ثم فإنه كلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية و كان الفصل فيه يؤثر على مراكز الموظفين من هذه الفئة ينعقد الإختصاص لمحكمة القضاء الإدارى .